قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يحدد الأصناف المهنية، وعدد ممثليها حسب الصنف، وكذا كيفيات إجراء الانتخابات على مستوى الغرف الولائية التابعة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
القسم الثاني — كيفيات إجراء الانتخابات
المادة 9
تتشكل لجنة الترشيحات وتنظيم الانتخابات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، من :
– مدير التجارة، رئيسا،
– مدير الطاقة والمناجم، عضوا،
– مدير الصناعة، عضوا،
– مدير النقل، عضوا،
– مدير الضرائب، عضوا،
– مدير الأشغال العمومية، عضوا،
– مدير السكن والعمران والمدينة، عضوا،
– مدير السياحة والصناعة التقليدية، عضوا،
– أمين الغرفة الولائية، عضوا،
– ممثل عن كل منظمة لأرباب العمل موجودة في الولاية، عضوا.