قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يحدد الأصناف المهنية، وعدد ممثليها حسب الصنف، وكذا كيفيات إجراء الانتخابات على مستوى الغرف الولائية التابعة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
القسم الأول — الأصناف المهنية والأصناف الفرعية
المادة 5
ينتخب المنخرطون التابعون لكل صنف مهني ممثليهم من بين أصنافهم الخاصة بهم، حسب طريقة الاقتراع الاسمي الأحادي بالأغلبية في دورين .(2)