قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يحدد الأصناف المهنية، وعدد ممثليها حسب الصنف، وكذا كيفيات إجراء الانتخابات على مستوى الغرف الولائية التابعة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
القسم الأول — الأصناف المهنية والأصناف الفرعية
المادة 3
يحدد عدد ممثلي الأصناف المهنية والأصناف الفرعية لكل غرفة ولائية حسب عدد أصوات المنخرطين في كل صنف.
يتم توزيع ممثلي الأصناف المهنية والأصناف الفرعية لكل غرفة ولائية كما هو مبيّن في الملحق الثاني بهذا القرار.