قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يحدد الأصناف المهنية، وعدد ممثليها حسب الصنف، وكذا كيفيات إجراء الانتخابات على مستوى الغرف الولائية التابعة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
القسم الثاني — كيفيات إجراء الانتخابات
المادة 24
يقوم رئيس لجنة الترشيحات وتنظيم الانتخابات بجمع النتائج المحّص ل عليها في مختلف مكاتب التصويت للغرفة الولائية، ويعلن عنها ويبلغها فورا إلى الوزير المكلف بالتجارة.