قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يحدد الأصناف المهنية، وعدد ممثليها حسب الصنف، وكذا كيفيات إجراء الانتخابات على مستوى الغرف الولائية التابعة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
القسم الثاني — كيفيات إجراء الانتخابات
المادة 23
يعدّ رئيس مكتب التصويت محضر نتائج الاقتراع، ويوقّع من طرف جميع أعضاء مكتب التصويت.
ترفق أوراق التصويت بمحضر إعلان النتائج الذي يرسل فورا إلى رئيس لجنة الترشيحات وتنظيم الانتخابات.