قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يحدد الأصناف المهنية، وعدد ممثليها حسب الصنف، وكذا كيفيات إجراء الانتخابات على مستوى الغرف الولائية التابعة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 22-83 المؤرخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الأصناف المهنية، وعدد ممثليها حسب الصنف، وكذا كيفيات إجراء الانتخابات على مستوى الغرف الولائية التابعة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.