القسم الثاني — كيفيات إجراء الانتخابات
المادة 10
تتكفل اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه بما يأتي :
– توزيع الإشعارات والإعلانات وكل المعلومات المتعلّقة بالانتخابات على هيئة الناخبين توزيعا واسعا،
– جمع الترشيحات حسب كل صنف مهني و/أو صنف فرعي،
– إعداد قوائم المترشحين وتعليقها على مستوى مقار المديريات الولائية للتجارة والغرف الولائية وكذلك في كل الأماكن التي تراها ملائمة،
– تحديد أماكن مكاتب التصويت وتزويدها بالوسائل البشرية والمادية،
– متابعة سير العمليات الانتخابية،
– جمع، بعد عملية الفرز، نتائج الاقتراع وضمان إثباتها،
– إعلان النتائج وإرسالها إلى الوزير المكلّف بالتجارة،
– تسجيل كل طعن مقدّم خلال الآجال القانونية لسير وتنظيم الانتخابات، وتبليغه إلى الوزير المكلّف بالتجارة.