قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المسحوق الكامل للكبار وحليب الأطفال في مختلف مراحل التوزيع. 27
المادة 4
تشمل أسعار الموازنة عند الاستيراد المحددة طبقا للتنظيم الجاري به العمل، معدل هامش نفقات النقل المقدر ب 250,00 دج / للطن الواحد.
ويفهم من أسعار الموازنة المحددة بهذه الكيفية المنتوج المسلم إلى باب الزبون.
ويستفيد الزبون اذا بيع له المنتوج في رصيف المستودع المستورد من تسديد نفقات النقل على أساس مبلغ 0,70 دج للطن في الكيلومتر الواحد. 2 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية