قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المسحوق الكامل للكبار وحليب الأطفال في مختلف مراحل التوزيع. 27
المادة 3
تشمل أسعار البيع بالجملة هوامش الربح التالية :
حليب مسحوق كامل للكبار (علبة 500 غ) 2,50 دج حليب مسحوق كامل للكبار (علبة 1 كلغ) 4,00 دج
- حليب مسحوق كامل للكبار (كيس 10 كلغ) 20,00 دج .
يقسم هامش الربح بالجملة المحدد في هذه المادة ما بين المتعاملين بناء على أسس تعاقدية في حالة ما إذا باع المستورد المنتوج الى تاجر آخر بالجملة طبقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه.