قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المسحوق الكامل للكبار وحليب الأطفال في مختلف مراحل التوزيع. 27
المادة الأولى
تحدد الأسعار القصوى لبيع الحليب المسحوق في مختلف مراحل توزيعه حسب الجدول الملحق بهذا القرار .