قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير 18 العمرانية يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان 19
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد رشيد بلقاسم عثماني، نائب مدير النقل والوسائل العامة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.