المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001.
بوعبد الله غلام الله 1422 م السجل 2001 عام الأول سنة الرقم التاريخ أسماء نوع الملك الموقع الشهود الوقفي الإجمالية ربيع يونيو 18 10 32 العدد / الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة 20 الملحق الخاص بالملك الوقفي المساحة تقرير الخبير العقاري توقيع وختم مدير الشؤون الملاحظات المبنية غير المبنية الرقم التاريخ الدينية والأوقاف الجزائر مبارك بن القادر عبد شارع 13 9 ، 7 الرسمية المطبعة