قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 ، يحدد محتوى السجل الخاص بالملك الوقفي. . 19
المادة 3
يتضمن السجل الخاص بالملك الوقفي وجوبا البيانات المحددة في الجدول المرفق ويكون في شكل مصنف يحدد حجمه وخصائصه التقنية كالآتي :
1 - دفتر من الحجم الكبير لا يقل عدد صفحاته عن 365 صفحة.
2 - غلاف من الورق المقوى يتضمن وجهه الأمامي:
في الأعلى :
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
- مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية : ...............
في الوسط :
- السجل الخاص بالملك الوقفي.
في الأسفل :
- تحديد السنة.