قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 ، يحدد محتوى السجل الخاص بالملك الوقفي. . 19
المادة 2
يرقم السجل الخاص بالملك الوقفي المذكور في المادة الأولى أعلاه، ويؤشر عليه من السلطات المؤهلة قانونا ويمسك من قبل مدير الشؤون الدينية والأوقاف المختص إقليمياً.