قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1418 الموافق 10 فبراير سنة 1998 ، يتضمن فتح إجراءات تصنيف الأماكن والآثار التاريخية. 27
المادة 3
يعلّق هذا القرار وكذلك المخططات في مقر المجالس الشعبية البلدية المعنية لمدة شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في