قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة 1978 يتضمن منح رخصة استثنائية لمخالفة شرط مدة العضوية النقابية لمترشحى الوحدة « الوحدة المركزية للتزويد . التابعة للشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة التور» لتنصيب المجلس الأول للعمال . 750
المادة 2
يكلف مدير العمل، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة 1978 • عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت