قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة 1978 يتضمن منح رخصة استثنائية لمخالفة شرط مدة العضوية النقابية لمترشحى الوحدة « الوحدة المركزية للتزويد . التابعة للشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة التور» لتنصيب المجلس الأول للعمال . 750
المادة الأولى
يمنح مترشحو وحدة الوحدة المركزية للتزويد التابعة للشركة الوطنية الحرائريه لمسبحه والصدقة النور»
رخصة استثنائية لمخالفة مدة العضوية النقابيه، قصد تنصيب مجلس عمالها الاول .
الثلاثاء 11 رمضان عام 1398 ه الجريدة الرسمية