قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1420 الموافق 24 يناير سنة 2000 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للجمباز. 16
المادة 3
تعدل المادة 5 من القرار المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 5 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للجمباز من ستة عشر (16) عضوا :
- أحد عشر (11) عضوا منتخبا من بينهم ثلاثة
(3) أعضاء منتخبين من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة ".
الباقي بدون تغيير).