قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994، يتضمن إصدار سندات الخزينة في صيغ تسمى "سندات الخزينة في صيغ نسبتها 16,5، 1994". 18
المادة 9
يمكن حائزي سندات التجهيز في صيغ مكتتب بها قبل توقيع هذا القرار أن يكتتبوا مقابل تسليم السندات الموجودة في حوزتهم السندات المسماة " سندات الخزينة في صيغ نسبتها 16,5، 1994 وأن يستفيدوا المكافأة المرتبطة بها إبتداء من الاكتتاب الجديد.