قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994، يتضمن إصدار سندات الخزينة في صيغ تسمى "سندات الخزينة في صيغ نسبتها 16,5، 1994". 18
المادة 2
تكون سندات الخزينة قابلة للتعامل التجاري ويمكن شراءها و/ أو بيعها لأشخاص طبيعيين أو معنويين عن طريق الصفقات المباشرة أو من خلال وسطاء ماليين معتمدين.