قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994، يتضمن إصدار سندات الخزينة في صيغ تسمى "سندات الخزينة في صيغ نسبتها 16,5، 1994". 18
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، يحدد هذا القرار شروط إصدار سندات الخزينة في صيغ نسبتها 16,5، 1994 ومكافأتها، وتسمى في صلب النص سندات الخزينة".