قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994، يتضمن إصدار سندات الخزينة في صيغ تسمى "سندات الخزينة في صيغ نسبتها 16,5، 1994". 18
المادة 12
يحدد المدير المركزي للخزينة، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا القرار .