قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994، يتضمن إصدار سندات الخزينة في صيغ تسمى "سندات الخزينة في صيغ نسبتها 16,5، 1994". 18
المادة 11
تستفيد المصالح المالية التابعة للوزارة المكلفة بالمالية من الخزينة العمومية عمولة توظيف نسبتها 0,75% "فلات" من مبلغ رأس المال الموظف فعلا أو المقدر نهائيا في آخر يوم من فترة الإكتتاب.
تستفيد إدارة البريد والمواصلات والبنوك التجارية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط من الخزينة العمومية مكافأة تحدد عن طريق عقد.