قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994، يتضمن إصدار سندات الخزينة في صيغ تسمى "سندات الخزينة في صيغ نسبتها 16,5، 1994". 18
المادة 10
طبقا للمادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، تعفى الفوائد المستخلصة من توظيف سندات الخزينة في الصيغ التي نسبتها 16,5، 1994 من الضريبة على الدخل الاجمالي.