قرار
قرارات مؤرخة في 26 شوال و 17 ذي القعدة عام 1384 الموافق 27 فبراير و 19 مارس سنة 1965 ، باكتساب الجنسية الجزائرية 352
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1384 الموافق 9 ابريل سنة 1965 .
احمد بن بلة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.