المادة 6
يتم تسديد السندات التابعة لشريحة أ ، بالقرعة المتساوي المبلغ بقدر الخمس ( 5/1 ) بالنسبة لكل صنف من السندات في 31 مايو من سنة 1993 و 1995 و 1997 1999 و 2001 تجبر نتيجة الحساب في تحديد الخمس ( 5/1 ) الى الواحدة العلوية، ويخصم الفرق من الشريحة الأخيرة.
يتم فيما يخص تسديد هذه السندات سحب رقم في كل صنف منها . وتسدد السندات انطلاقا من هذه الارقام حسب التسلسل الطبيعي للأعداد مع الأخذ بعين الاعتبار السندات السابقة المعلنة حتى غاية التسديد الكلي المنصوص عليه أعلاه.
وتسدد السندات المعلن عنها بالقرعة حسب قيمتها الاسمية ابتداء من أجل استحقاق القسمة حسب القرعة.
ولا يدفع مقابل قسيمات الفوائد الا على الفترات المنصرمة حتى غاية التاريخ المنصوص عليه في الفقرة السابقة .