قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 يحدد شروط اصدار الخزينة العامة لاقتراض مقابل سندات وكيفياته يسمى "الاقتراض الوطني للتضامن 1989 المرحلة الأولى". 635
المادة 4
تكون القيمة الحقيقية للسندات كما يأتي :
شريحة 1 : سندات ذات قيمة اسمية : 500.000 دج 100.000 دج 10.000 دج 5.000 دج 1.000 دج .
شريحة ب : سندات ذات قيمة اسمية : 100.000 دج 10.000 دج 1.000 دج شريحة ج : سندات ذات قيمة اسمية : 10.000 ف ف 5.000 ف ف 1.000 ف ف