قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 يحدد شروط اصدار الخزينة العامة لاقتراض مقابل سندات وكيفياته يسمى "الاقتراض الوطني للتضامن 1989 المرحلة الأولى". 635
المادة 3
يتكون الاقتراض من ثلاث شرائح تحدد مبالغها ومدتها كما يأتي :
شريحة 1 : ملياران من الدفاتر الجزائرية لمدة 12 سنة، شريحة ب : مائتا مليون من الدنانير الجزائرية لمدة ثلاث سنوات
- شريحة ج : ثلاثمائة مليون فرنك فرنسي لمدة خمس سنوات