قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 يحدد شروط اصدار الخزينة العامة لاقتراض مقابل سندات وكيفياته يسمى "الاقتراض الوطني للتضامن 1989 المرحلة الأولى". 635
المادة 13
السندات الداخلة في شريحتي ا و ب، قابلة للتداول بكل حرية ويمكن على الخصوص :
أن تشتري و / أو يتنازل عنها لأشخاص طبيعيين أو معنويين إما بمعاملة أو صفقة مباشرة وإما بواسطة البنوك الاربعاء 3 ذو القعدة عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 637
- أن ترهن مقابل قرض مصرفي.