قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 يحدد شروط اصدار الخزينة العامة لاقتراض مقابل سندات وكيفياته يسمى "الاقتراض الوطني للتضامن 1989 المرحلة الأولى". 635
المادة 11
يمكن الاكتتاب في السندات التابعة لكل من شريحة أ، ب، ج، لدى كل الوكالات التابعة للبنك الوطني الجزائري وبنك الجزائر الخارجي والبنك الوطني للتنمية الريفية وبنك التنمية المحلية والقرض الشعبي الجزائري.
ويمكن الاكتتاب في السندات الداخلة في شريحتي أو ب لدى مكاتب الخزينة ومكاتب البريد.