قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 يحدد شروط اصدار الخزينة العامة لاقتراض مقابل سندات وكيفياته يسمى "الاقتراض الوطني للتضامن 1989 المرحلة الأولى". 635
المادة 10
يفتح الاكتتاب في الاقتراض لكل شخص طبيعي أو معنوي، من 20 مايو سنة 1989 الى غاية 25 يونيو سنة 1989.