المادة 6
تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية، معايير الانتقاء، وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية :
1 - ملاءم ة مؤهلات تك وين المترشح مع متطلبات السلك أو ال رت بة للمشاركة في المسابقة 0( إلى 13 نقطة) : 1.1 تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة 0( إلى 6 نقاط) :
ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في قرار أو مقرّر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :
- التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
- التخصص (ات) 2 : 4 نقاط،
- التخصص (ات) 3 : 3 نقاط،
- التخصص (ات) 4 : نقطتان (2)،
- التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة .(1) 2.1 مسار الدراسة أو التكوين 0( إلى 7 نقاط) :
يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدّل العامّ للمسار الدراسي أو التكوين المتوّج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي :
- نقطة واحدة (1) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20،
- نقطت ان (2) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
- ثلاث (3) نق اط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
- أربع (4) نق اط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
- خمس (5) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
- ست (6) نق اط بالنسبة للمترشح ال ذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20،
- سبع (7) نقاط بالنسب ة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20 * يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين (2) إضافيتين، * يستفيد الأوائل في دفعاتهم خريجو المؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة .(1)
- فيما يخص المترشحين الحاصلين على شهادة الماجيستير، فإن التنقيط يتم كما يأتي :
- ثلاث (3) نق اط لتقدي ر"حس ن جدا" أو "مشرف جدا"، 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- نقطتان ونصف )2.5( لتقدير "حسن" أو "مشرف"،
- نقطتان (2) لتقدير "قريب من الحسن"،
- نقطة ونصف )1.5( لتقدير "مقبول".
2 - التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوبين للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء 0( إلى نقطتين )(2) :
يتم تنقيط التكوين المكمّل الأعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب، في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام المنوطة بالرتبة المراد الالتحاق بها على أساس 0,25 نقط ة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل، في حدود نقطتين .(2)
3 - الأش غال أو ال دراسات ال من جزة من طرف ال مت رشح في ن فس الت خ صص، عن د الاق ت ض اء 0( إلى نقطة واحدة )(1) :
يتم تنقيط البحوث أو الدراس ات المنش ورة في مجل ة متخصص ة وطن ية أو أجنبية، على أساس 0,5 نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة .(1)
4 - ال خ برة المهن ية المكتسب ة من قبل المترشح 0( إلى 6 نقاط) :
يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح، لا سيما في إطار :
- عقود ما قبل التشغيل،
- الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات،
- الإدماج المهني،
- بصفة متعاقد.
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود ست (6) نق اط بالنس ب ة للخب رة المهن ية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية المنظمة للمسابقة،
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود أربع (4) نقاط بالنس بة للخب رة المهنية المكتسبة في مؤسسة وإدارة عمومية أخرى،
- 0,5 نقطة عن ك ل سنة خدمة، في حدود ثلاث
(3) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية في منصب شغل أدنى مباشرة عن المنصب المراد شغله،
- 0,5 نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود نقطتين
(2) بالنسبة للخب رة المهن ية المكتسب ة خارج قطاع الوظيفة العمومية مثبتة بشهادة عمل، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي.
أبريل سنة م
5 - تاريخ الحصول على الشهادة 0( إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية الحصول على الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس 0,50 نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط.
6 - المقابلة مع لجنة الانتقاء 0( إلى 3 نقاط) :
- القدرة على التحل يل والتلخيص : نقطة واحدة (1)،
- القدرة على التواصل : نقطة واحدة (1)،
- الق درات و/ أو المؤهلات الخ اص ة : نقطة واحدة .(1) المادّ ة 7 : يتم الفص ل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات، وفقا للمعايير الآتية :
- ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)،
- أصناف الأشخاص المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
- معدّل الاختبارات الكتابية،
- علامة الاختبار الذي له أكبر معامل.
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين رغم تطبيق المعايير المذكورة أعلاه، فإنه يتم، حسب الأولوية، تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها :
- المعدّل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
- أقدمية الشهادة أو المؤهل،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا).
المادّ ة 8 : يتم الفص ل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسب ة للمسابقات على أساس الشهادات وفقا للمعايير الآتية :
- ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)،
- أصناف الأشخاص المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا)،
- الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة، أعزب).
المادّ ة 9 : يتم الفص ل بين المترشحين المتساوين في المرتب ة بالنسب ة للامتحان ات المهنية، وفقا للمعيار الآتي :
- علامة الاختبار الذي له أكبر معامل.
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين رغم تطبيق المعيار المذكور أعلاه، فإنه يتم، حسب الأولوية، تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها :
- الأقدمية في الرتبة، 2 رجب عام 1437 ه 22 31 أبريل سنة م
- الأقدمية العامّة،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا).