قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1437 الموافق 16 نوفمبر سنة 2015، يحدّد إط ار تنظيم المس ابق ات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية
المادة 3
ك ل علامة تق ل عن 5/20 في أحد الاختبارات المذكورة أعلاه، تعد إقصائية.