المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، أبريل سنة م يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظ يم المسابقات والامتحانات المهنية للالتح اق بالرتب المنتمية لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية.
المادّ ة 2 : تتضم ن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية :
1 - رتبة نفساني عيادي للصحة العمومية :
(مسابقة على أساس الاختبارات) :
- اختبار في الثقافة العامّة : المدة ساعتان(2)، المعامل 2،
- اختبار ذو صل ة بتخصص المت رشح : المدة ثلاث
(3) ساعات، المعامل 3،
- اختبار في دراسة حالة : المدة ساعتان (2)، المعامل .2
2 - رتبة نفساني عيادي رئيسي للصحة العمومية : 1.2 - مسابقة على أساس الاختبارات :
- اختبار في الثقافة العامّة : المدة ساعتان(2)، المعامل 2،
- اختب ار ذو صل ة بتخصص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
- اختبار في دراسة حالة : المدة ساعتان (2)، المعامل .2 2.2 امتحان مهني :
- اختب ار ذو طابع مهني : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
- اختبار في دراسة حالة : المدة ساعتان (2)، المعامل .2
3 - رت ب ة نفس اني عي ادي ممتاز للصحة العمومية (امتحان مهني) :
- اختبار ح ول منهجية إع داد مش روع بحث أو تحقيق في مجال علم النفس العيادي : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
- اختبار في دراسة حالة : المدة ساعتان (2)، المعامل .2
4 - رتبة نفساني في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1.4 - اختبارات كتابية للقبول :
- اختبار في الثقافة العامّة : المدة ساعتان(2)، المعامل 2،
- اخ تب ار ذو صل ة بتخصص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 2 رجب عام 1437 ه 10 2016 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م 2.4 - اختبار شفهي للقبول النهائي :
- يتمثل في محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع منصوص عليه في البرنامج : المدة القصوى 20 دقيقة، المعامل .1
5 - رتبة نفس اني في تصحيح التعبير اللغوي رئيسي للصحة العمومية : 1.5 - مسابقة على أساس الاختبارات : 1.1.5 - اختبارات كتابية للقبول :
- اختبار في الثقافة العامّة : المدة ساعتان(2)، المعامل 2،
- اخت بار ذو ص لة بتخصص المت رشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 2.1.5 - اختبار شفهي للقبول النهائي :
- يتمثل في محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع منصوص عليه في البرنامج : المدة القصوى 20 دقيقة، المعامل .1 2.5 - امتحان مهني :
- اختبار ذو طابع مهني : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
- اختبار في دراسة حالة : المدة ساعتان (2)، المعامل .2
6 - رتبة نفس اني في تصحيح التعبير اللغوي ممتاز للصحة العمومية (امتحان مهني) :
- اختبار ح ول منهجية إع داد مش روع بحث أو تح قيق في مجال علم نفس - تصحيح التعبير اللغوي : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
- اختبار في دراسة حالة، المدة ساعتان (2)، المعامل .2