قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1437 الموافق 16 نوفمبر سنة 2015، يحدّد إط ار تنظيم المس ابق ات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية
المادة 12
تتضم ن ملف ات الت رشح للمشارك ة في الامتحانات المهنية طلبا خطّيا يقّدمه المترشّح.
يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الش روط القان ون ية الأساس ية للمشاركة في الامتحانات المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
- نسخة من قرار أو مقرّر التعيين أو الترسيم،
- نسخة من شهادة تثبت صفة العضوي ة في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبه ة التح ري ر الوطني أو أرمل ة أو ابن (ة) شه يد، عند الاقتضاء.