قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 8 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنمية السياحية . 782
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد بلقلول مدير التنمية السياحية الامضاء باسم وزير السياحة على جميع الوثائق والقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.