قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011، يتضمن إنشاء اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك الدبلوماسية والقنصلية لدى وزارة الشّؤون الخارجية
المادة 2
تلغى القرارات المؤرّخة في 6 مايو سنة قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 1997 والمذكورة أعلاه.
مايو سنة 2011، يحدد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك الدبلوماسية والقنصلية لدى وزارة الشّؤون الخارجية.