قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011، يتضمن إنشاء اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك الدبلوماسية والقنصلية لدى وزارة الشّؤون الخارجية
المادة الأولى
تنشأ لدى وزارة الشّؤون الخارجية اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك الدبلوماسية والقنصلية، وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4