قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة ، يتضمن منح بلدية قالمة مجانا قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 5616م2 تقريبا والكائنة في مدينة قالمة ، وتخصيصها لتوسيع مدرسة سنة 1969 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية للبحث عن الحدائق بالمدينة المذكورة . 1574 الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول 1569
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة ، يتضمن منح بلدية قالمة مجانا قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 5616م2 تقريبا والكائنة في مدينة قالمة ، وتخصيصها لتوسيع مدرسة سنة 1969 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية للبحث عن الحدائق بالمدينة المذكورة . 1574 الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول 1569
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.