قرار
· ج.ر عدد 99 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1387 الموافق 22 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحديد القيمة الاجمالية المفروضة على كل مائة غرام من المصنوعات الفضية من الصنع المحلي . 1601
المادة 2
يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1387 الموافق 22 نوفمبر سنة 1967 ...
احمد قائد 1602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 رمضان عام 1387 ه