قرار · ج.ر عدد 99 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1387 الموافق 22 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحديد القيمة الاجمالية المفروضة على كل مائة غرام من المصنوعات الفضية من الصنع المحلي . 1601

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.