قرار

قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1387 الموافق 22 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحديد القيمة الاجمالية المفروضة على كل مائة غرام من المصنوعات الفضية من الصنع المحلي . 1601

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.