قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1387 الموافق 22 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحديد القيمة الاجمالية المفروضة على كل مائة غرام من المصنوعات الفضية من الصنع المحلي . 1601
المادة الأولى
فتح المادةان القيمة الاجمالية من المصنوعات الفضية من الصنع المحلي ، المتخذة أساسا لحساب الرسم القيمي تحدد بمائة وعشرين دينار (120 دج ) لمائة غرام ..
يطبق هذا النص اعتبارا من 15 سبتمبر سنة 1967
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1387 الموافق 22 نوفمبر سنة 1967 ...
احمد قائد 1602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 رمضان عام 1387 ه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.