المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992 أحمد بن بيتور وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يحدد شروط تخصيص ووزير الشؤون الدينية والوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المعدل والمتمم، والذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها، لا سيما المادة 19 مكرر منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-124 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية، لاسيما المادة 18 منه، يقررون ما يلي :
المادة الاولى : يهدف هذا القرار الى تحديد شروط تخصيص الاعانة النوعية للمتدربين في المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية وكذا مبلغها.
المادة 2 : تحدد شروط تخصيص الاعانة النوعية الاعانة النوعية ومبلغها المخصصة للمتدربين في المخصصة للمتدربين في المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية.
ان رئيس الحكومة الدينية، ومبلغها وفق الجدول المبين أدناه :
شروط التخصيص الشعبة مستوى الدخول التكوين التحضيري حفط نصف القرآن على الاقل الالمام بمبادىء عامة في الفقه مدة التكوين المبلغ الشهري سنتان 300 دج تراوح السن بين 17 و 25 سنة الأئمة المعلمون حفظ القرآن الكريم كله اثبات السنة 9 أساسي الالمام بالفقه تراوح السن بين 19 و 30 سنة الأئمة المدرسون حفظ نصف القرآن الكريم على اثبات مستوى السنة 3 ثانوي الالمام بالفقه تراوح السن بين 19 و 30 سنة الأئمة المدرسون - حفظ القرآن الكريم كله للقراءات اثبات مستوى السنة 3 ثانوي الالمام بالقراءات والتجويد 3 سنوات 600 دج الاقل سنتان 900 دج سنتان 900 دج