المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992.
أحمد بن بيتور قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى نائب مدير.
ان الوزير المنتدب للخزينة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد محفوظ ،دحنون، نائب مدير للموظفين والتنظيم بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد يقرر ما يلي :