قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة قرار 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى العون القضائي للخزينة. 1792 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير اقتراضات الدولة والتزاماتها. 1793 مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المساهمات . 1793 مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير أسواق النقد والاسواق المالية. 1794 مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والموظفين والتكوين. 1794 مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التدخلات والخزينة. 1795 مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التقنين والتفتيش والتلخي
المادة الأولى
يفوض الى السيد حميدة فلاح، مدير التقنين والتفتيش والتلخيص، الامضاء باسم الوزير المنتدب للخزينة على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في والمتضمن تعيين السيد محمد بلعزيز مديرا للتدخلات حدود اختصاصاته.
والخزينة بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد يقرر ما يلي :