قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1413 الموافق 31 غشت سنة 1992، يتضمن تعليق صدور اسبوعية "بريد الشرق " . 1950
المادة الأولى
فتح المادةيعلق صدور اسبوعية "بريد الشرق"
وكذا النشاط الاعلامي للمؤسسة ذات المسؤولية المحدودة، المسماة "دار بريد الشرق للصحافة والنشر والخدمات الاعلامية"، إبتداء من يوم 31 غشت سنة 1992.
المادة 2
فتح المادةيكلف والي ولاية سطيف بتنفيذ هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1413 الموافق 31 غشت سنة 1992.
محمد حردي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رئاسي رقم 92-44
- مرسوم رئاسي رقم 92-307
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.