قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1393 الموافق 31 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد رسم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر والنرويج . 107
المادة 4
يكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1393 الموافق 31 ديسمبر سنة 1973 سعيد آيت مسعودان كتابة الدولة للتخطيط