قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1404 الموافق 8 نوفمبر سنة 1983 يحدد اختبارا خاصا في اللغة العربية للاطفال الجزائريين الذين زاولوا دراستهم في الخارج. 3032
المادة 4
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 25 اكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه.