قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة الوقاية بالمديرية العامة للحماية المدنية
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد بودربالي، مدير الوقاية بالمديرية العامة للحماية المدنية الإمضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.