المادة 2
المميزات التقنية لهذه القطعة ومواصفاتها هي الآتية : 1.1 : التقديم : تكون قطعة دينارين (2) جزائريين من صنف أحادي المعدن وهو فولاذ غير قابل للتأكسد لونه رمادي فولاذي. 2.1 : المميزات :
القطر 22,50 ± 0,05 مم الوزن : 0,155,10 سمك الإطار : 1,84-0,06 مم 3.1 : التركيب :
فولاذ : 430 AISI
1. 4 : الوصف : 1 الوجه :
1 ) الموضوع الرئيسي : الرقم 2، منمنم ومستوحى من زخرفة معمارية من عهد المرابطين ينقش داخل رسم يمثل خريطة الجزائر .
2 ) علامات بالأحرف الكاملة ( باللغة الوطنية ) :
- في الأعلى : بنك الجزائر،
- في الأسفل : ديناران.
3 ) أفقيا : نجمة من جهتي الرقم 2 2 الظهر :
1 ) الموضوع الرئيسي : رأس جمل وحيد السنام موجه نحو اليمين.
2 ) يتضمن محيط القطعة في جهته العليا رسما منمنما ومستوحى من زخرفة معمارية من عهد المرابطين مشكلا دائرة شبه كاملة وفوق رأس الجمل من التاريخين الهجري والميلادي لسنة السك.
3 - الحافة : ملساء.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994.
عبد الوهاب كرمان 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية نظام رقم 94-07 مؤرخ في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994، يتضمن إصدار قطعة نقدية معدنية قيمتها دينار واحد ( 1 ) جزائري.
إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما أحكام كتابه الأول والمواد 44 ) الفقرة أ ) و 47 و 107 منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المادة 69 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين لمجلس النقد والقرض وبمقتضى النظام 94-01 المؤرخ في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994 والمتضمن إنشاء مجموعة قطع نقدية معدنية من الدنانير الجزائرية بقيم : خمسين (50) وعشرين (20) و عشرة
(10) وخمسة (5) واثنين (2) وواحد (1) ونصف (1/2) ربع ( 1/4 ) وبعد مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 6 أبريل سنة 1994.
يصدر النظام الآتي نصه :