قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 22
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار.
بمقتضى الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض المادة 3 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار حوادث العمل والامراض المهنية ولا سيما الفقرة 3 من المادة الذي يسرى مفعوله ابتداء من اول يناير سنة 1971 وينشر 8 منه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 شعبان عام 1386 الموافق 18 نوفمبر سنة 1966 والمتعلق بالتعويض عن حوادث العمل وحرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1392 الموافق 22 للاشخاص القائمين بتدريب لاعادة التأهيل الوظيفي او اعادة | يونيو سنة 1972.
التربية المهنية محمد سعيد معزوزي الثلاثاء 11 شعبان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1179
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.