قرار

قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 22

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.